الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
67
حاشية المكاسب
للعقد ، وكذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق . ولو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل « * » ، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليما عن المخصّص ؛ وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنّة . الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع ؛ لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين ( 5062 ) كما سيجيء بيانه . قال في التذكرة :
--> ( * ) في بعض النسخ بدل « الأوّل » ، الثاني .